السيد محسن الحكيم

420

دليل الناسك

الفراغ من السعي ( 1 ) ، ولا يؤخره اختيارا إلى آخر أيام التشريق فضلا عن التأخير أزيد من ذلك . لكن لو أخره أجزأه متى فعله ، بل لا إثم عليه لو أخره إلى آخر ذي الحجة ( 2 ) .

--> ( 1 ) البقرة : 197 . ( 2 ) كأنه يشير إلى نحو قوله عليه السلام : - في صحيح الحلبي - وعليه - أي القارن والمفرد - طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 2 / أقسام الحج / 6 ] . ( 3 ) المصدر السابق : ب 1 / زيارة البيت / 9 .